الشيخ فاضل اللنكراني
75
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )
مسألة 36 - لو قال : اقتل نفسك ، فإن كان المأمور عاقلًا مميِّزاً فلا شيء على الآمر ، بل الظاهر أنّه لو أكرهه على ذلك فكذلك ، ويحتمل الحبس أبداً لاكراهه فيما صدق الإكراه ، كما لو قال : اقتل نفسك وإلَّا قتلتك شرّ قتلة ( 1 ) .